السيد البروجردي

28

جامع أحاديث الشيعة

عن حماد بن عيسى يب 161 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ( بن عيسى - كا العلل ) عن حريز ( بن عبد الله - العلل ) عن زرارة ( بن أعين - العلل ) قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ( ليس - كا - العلل ) كما يقعد الرجل و - 1 - إذا سقطت للسجود - 2 - بدأت بالقعود ( و - يب ) بالركبتين قبل اليدين ، ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا . 2277 - ( 2 ) الخصال 141 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الاحكام المختصة بالنساء ، قال عليه السلام ليس على النساء أذان ولا إقامة ( إلى أن قال ) فإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها وتضع يديها في ركوعها على فخذيها وتجلس إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالأرض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ، ثم نهضت إلى القيام ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها وإذا سبحت عقدت بالأنامل لأنهن مسؤولات . 2278 - ( 3 ) فقه الرضا 9 - والمرأة إذا قامت إلى صلاتها ضمت برجليها ووضعت يديها على صدرها من مكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها ولا تطأطأ كثيرا لئلا ترتفع عجزتها ، فإذا سجدت جلست ، ثم سجدت لاطئة بالأرض ، فإذا أرادت النهوض تقوم من غير أن ترفع عجيزتها ، فإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها . 2279 - ( 4 ) ئل 389 - قال صاحب الصحاح و ( وفى - ئل ) الحديث عن

--> ( 1 ) فإذا - يب ( 2 ) إلى السجود - العلل